قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالتأكيد على أنه في حالة ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور بشكل متتالي أو متفرق بدون سبب يرجع للعامل يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر .
وتأتي هذه الخطوة لإعطاء الفرصة لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن فيه حكمه السبب في حدوث هذا الأمر.
وللإشارة فقد كان الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدر قرارا وزاريا قاضيا بنقل خدمات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل إلى آخر في 13 حالة.
وتساهم هذه الإجراءات في تسريع وتحسين الخدمات التي لها تأثير بشكل مباشر على جاذبية سوق العمل بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية.
وذكر خالد أباالخيل المتحدث الرسمي للوزارة أن الحالات التي يتم فيها نقل نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل إلى آخر هي :
– ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل أو العاملة لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل
– عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول
– عدم استلام العاملة المنزلية من دور الإيواء خلال أسبوعين من تاريخ وصولها للمملكة
– عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل أو عدم تجديدها بعد مرور شهر من إنتهاء التاريخ المحدد للإستخراج أو التجديد
كما أضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في صورة :
– قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل
– تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية
– ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه
كما يتم نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال :
– ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد عائلته بإساءة معاملة العامل
– تقدم العامل أو العاملة بشكوى ضد صاحب العمل
– تسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى كذلك
– تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة
– عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى التي قدمها العامل
وأيضا إستنادا على التوصية من الجهة المختصة خلال النظر للشكوى لتفادي أي أضرار من الممكن وقوعها على العامل أو العاملة وفي صورة تغيب صاحب العمل إما للسفر أو السجن أو الوفاة أو أسباب أخرى وبالتالي عدم القدرة على دفع أجور العامل لمدة ثلاث أشهر بشكل متتالي وفي الاخير أي حالات سواء فردية أو عامة يقرها الوزير.
كما يمكن لصاحب العمل الجديد أن يجرب عمل العامل أو العاملة قبل نقل الخدمات إليه لمدة لا تتجاوز الأسبوعين بعد أن يحصل على إشعار “أجير” مع الإلتزام بدفع أجر العامل الذي تم إتفاق عليه خلال تلك المدة مع إشتراط تسديد صاحب العمل الجديد لرسوم نقل الخدمات المقررة لإتمام نقل الخدمات مع تحمل التكاليف لإيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال الفترة التي تبقى فيها بحوالي 150 ريالا كل يوم أو جزء من اليوم حسب الآلية الموضوعة من طرف الوزارة.