ذكرت المديرية العامة للجوازات أنه في صورة مغادرة العمالة الوافدة أو المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من المرافقين خارج المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة خروج وعودة وعدم العودة خلال مدة صلاحية التأشيرة فإنه يجب على المواطنين والمقيمين المسؤولين عنهم بعد مرور شهر من إنتهاء التأشيرة مراجعة إدارة الجوازات وتسليم “هوية مقيم” الخاصة بالعمالة أو المرافقين.
وحسب المديرية العامة للجوازات فإن الهدف من الخطوة هو إسقاط المغادرين من سجلات الكفلاء أو أرباب الأسر وتغيير الحالة لتصبح “خرج ولم يعد” وليتم إخلاء مسؤولية رب الأسرة وصاحب العمل ولتلافي الغرامات والرسوم والعقوبات المقررة نظاما.
وهذه آلية الإستفادة من المهلة المحددة بثلاثين يوما لمغادرة المخالفين تحت شعار #وطن_بلا_مخالف :
– المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرا حج أو عمرة أو زيارة أو مرور يجب الذهاب إلى المنفذ الحدودي جوا أو بحرا أو برا قبل أن نتنتهي المهلة المحددة وسيتم العمل على إنهاء إجراءات المغادرة بشكل مباشر والوثائق المطلوبة هي جواز السفر والحجز المؤكد وتذكرة السفر وفي صورة وجود ملاحظة على المخالف في النظام الآلي أو بلاغ تغيب عن العمل “هروب” فإن يجب عليه أن يذهب إلى إدارة متابعة الوافدين لإنهاء إجراءات المغادرة.
– بالنسبة لأصحاب الإقامة المنتهية قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة 20/6/1438 هـ الموفق لـ 19/3/2017 م ومن قدم إلى المملكة بتأشيرة عمل قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة ولم يتم إصدار إقامة نظامية له فإن صاحب العمل يصدر تأشيرة خروج نهاية للمخالف بشكل إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية بعد أن يسدد الغرامات والرسوم المستحقة على صاحب العمل ويقوم المخالف بالمغادرة من المنافذ الدولية قبل أن تنتهي الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر ، وفي صورة عدم إنهاء صاحب العمل إجراءات مغادرة العمالة يذهب الوافد المخالف إلى مواقع إدارة وشعب الوافدين لكي يحصل على تأشيرة خروج نهائي والوثائق المطلوبة هي تذكرة السفر وحجز مؤكد وجواز سفر.
– من تسلل إلى أراضي المملكة أو من عليه مخالفة حج بدون تصريح أو من عليهم بلاغ تغيب عن العمل “هروب” قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة يجب عليهم التوجه لإدارة متابعة الوافدين في المحافظة أو المنطقة للحصول على تأشيرة خروج نهائي والوثائق المطلوبة هي وثيقة سفر أو جواز سفر ومن ثم المغادرة تكون عبر المنافذ الحدودية برا وبحرا وجوا قبل إنتهاء المهلة المحددة وهي شهر.
– العمالة السائبة والتي تحمل إقامة نظامية وليس عليها بلاغ تغيب عن العمل “هروب” وترغب في أن تستفيد من المهلة لعدم معرفة صاحب العمل يمكنهم التوجه للجنة الخلافات العمالية في مكاتب العمل لإثبات الحالة والتزود بخطاب رسمي للجوازات يفيد بإنهاء الوضعية مع التوجه لإدارة متابعة الوافدين في المحافظة أو المنطقة للحصول على تأشيرة خروج نهائي مع إحضار الإقامة وجواز السفر ومن ثم المغادرة من المنافذ الحدودية من جهة البر أو البحر أو الجو.
– الوافد المخالف لدى الشركات والمؤسسات في النطاق الأحمر يراجع وزارة العمل لإصدار بطاقة عمل آلية مؤقتة للمغادرة ويراجع إدارة جوازات المحافظة أو المنطقة للحصول على تأشيرة خروج نهائي مع وجود الإقامة وجواز السفر ومن ثم يغادر من خلال المنافذ الحدودية.
وللإشارة فإن جميع سجلات المخالفين المستفيدين من الإعفاءات خلال المهلة والذي لم يغادروا خلالها بعد إنتهاء الثلاثين يوم ستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة من النظام ، كما أنه يجب أخذ موعد من خلال خدمة المواعيد عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية لمراجعة إدارة الجوازات والإدارات والشعب في المحافظات والمناطق ، كما أن تأشيرة الخروج النهائي الصادرة خلال فترة المهلة تنتهي صلاحيتها مع إنتهاء المهلة والتي تمتد لثلاثين يوما ، وأيضا يجب على المخالف أن يحضر وثيقة سفر سارية المفعول أو جواز سفر من ممثلية بلده.